تحفظات حول مشروع قانون ذوي الإعاقة:



مع عرض قانون الإعاقة الجديد على البرلمان وفي ظل ما طرح للنقاش حول هذا القانون الذي يقلقني سواء في ما تضمنه أو  صياغته نفسها التي أضع حولها بالكامل الكثير والكثير من علامات الاستفهام الواضحة جدا ومن باب إرضاء ضميري هذا هو رأيي في مشروع القانون المقدم من وزارة التضامن أما عن مشروع القانون المقدم من لجنة التضامن في البرلمان فأغلب هذه التحفظات سارية عليه.

القانون تم وضعه حسب نصه لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهذا وفق الإتفاقية الدولية أو حتى وفق الإتجاه العالمي الحالي يعتبر غير دقيق نظرا لأن كل الأعراف الدولية حاليا وكل فاعليات هيئة الأمم المتحدة نفسها والإتجاه العالمي الحالي يدعو إلى حق ذوي الإعاقة كحق أصيل وليس حماية بل والأكثر من ذلك هو تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من نيل حقوقنا على أكمل وجه أما عن رؤية هذا القانون الواضحة جدا لم تختلف كثيرا عن القانون السابق.

الأحكام العامة بالقانون بها بعض المخالفات الصريحة والواضحة للإتفاقية الدولية نفسها إذا كنا نتحدث عن توصيف الإعاقة وفق القانون فهي قصور أو خلل جزئي أو كلي مستقر هذا التوصيف غير متفق مع الإتفاقية الدولية لأنه وفق الإتفاقية المعنى والمضمون مختلفين تماما فهي وفق الإتفاقية كل ما يعوق الشخص من ممارسة أموره اليومية أو عدم قدرته على القيام بها بشكل طبيعي أسوة بالآخرين، إعتبار القزامة فئة من فئات الإعاقة مع احترامي وتقديري لفئة الأقزام وإيماني العميق بأن حقهم مهدور وفئة في قمة التهميش ولكن وضع فئة الأقزام من ضمن فئة ذوي الإعاقة أراه مهدرا لحقوق كثيرة لهم في واقع الأمر وخصوصا أن الأقزام هم أشخاص عاديين طبيعيين فوضعهم مع ذوي الإعاقة ظلم كبير لهم سواء على الصعيد القانوني أو المجتمعي حتى وإن كان الدستور المصري خصهم بالذكر في مادة 81 الخاصة بذوي الإعاقة لكن هذا لا يمنع من أن هذا الأمر كان خاطئ لنفس السبب ولأن الواقع والحقيقة أن الأقزام يحق لهم أمور وترتيبات أخرى غير التي تخص ذوي الإعاقة مع وضع في الاعتبار أن سواء الدستور أو مشروع القانون بسبب هذه النقطة أراهما مخالفين للإتفاقية الدولية أيضا، بطاقة إثبات الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة ما الداعي لبطاقة الخدمات المتكاملة طالما هنالك بطاقة إثبات الإعاقة أليست كافية لإثبات هوية الشخص ذي الإعاقة أنه من ذوي الإعاقة ناهينا أن بطاقة إثبات الإعاقة تعتبر سارية بكل الهيئات حسب نص مشروع القانون.

الحق في التعليم إذا كنا بصدد أن يحصل الأشخاص من ذوي الإعاقة على تعليم دامج أسوة بالآخرين فلماذا إذن جعله تعليما وفق درجة ونوع الإعاقة هذا بالتأكيد إنتقاصا من حق ذوي الإعاقة في التعليم الدامج اللهم إلا في إعاقات تتطلب نوعا خاصا من الإعاقات المركبة مثلا السمع بصرية والتي لم يذكرها هذا القانون سواء بشكل واضح أو حتى غير واضح ومع جملة وفق نوع ودرجة الإعاقة فبهذا يكون الباب مفتوحا للتعليم الحالي لذوي الإعاقة وخصوصا ما قبل الجامعي فمثلا ليس من حق الصم دراسة التعليم الأساسي العام بل تعليم مهني والمكفوفين تعليم عام حتى الثانوية العامة وهنا يكون متاح لهم فقط الشعبة الأدبية أما عن الإعاقات الذهنية فكلها بلا استثناء تحصل على مستوى تعليمي واحد وهو تعليم مدارس التربية الفكرية وهو تعليم تأهيلي أو تقويمي للسلوكيات فقط لا غير وهذا ظلم بين لتنوع الإعاقات الذهنية، المدارس القائمة لذوي الإعاقة مدارس التربية الخاصة من المفترض أننا نريد تعليم دامج فلماذا أبقى مشروع القانون عليها المفترض إلغائها كما في أغلب دول العالم خلال مدة معينة ينص عليها القانون ولكن القانون أبقاها كما هي وهذا بالتأكيد مخالف للإتفاقية الدولية.

التعليم العالي فيما يخص التعليم العالي وفق مشروع القانون لم يأتي بأي جديد بل نص صراحة على أن وزارة التعليم العالي لها الحق في وضع البرامج التعليمية المناسبة لذوي الإعاقة بما يعني بقاء بند سلامة الحواس حتى وإن كان غير واضح لأن ما ورد في ما هو خاص بالتعليم العالي يسمح بوجوده بطريقة أو بأخرى وهذا الجانب سيظل كما هو للأسف الشديد.

العمل والتأهيل المهني والوظيفي في مشروع القانون موضوع نسبة 5% كحد أدنى للعمل وهذا بالطبع غير كافي وخصوصا مع التعداد الحالي لذوي الإعاقة، مراكز التأهيل المهني والوظيفي ما الداعي من وجودها من الأساس إذا كنا نريد قد علمنا ذوي الإعاقة تعليما أسوة بالآخرين أليس هذا تقليلا وإنتقاصا من ذوي الإعاقة المفترض أن يكون تدريب ما قبل الوظيفة فقط لتعريف الشخص ذي الإعاقة بطبيعة عمله وكيفية أداءه فيه ليس إلا، استثناء مراكز التأهيل بالقوات المسلحة من شروط وضوابط عملها الخ وفقا للمادة لماذا؟ ومن الضامن أنها تؤدي نفس الدور المنوط بالمراكز التابعة مثلا لوزارة التضامن؟ ومن المسؤول عن مراقبتها والإشراف عليها؟ ومن المنوط به التحقيق في تجاوزاتها إذا حدث بها تجاوزات في حق الأشخاص ذوي الإعاقة؟ أعتقد أنها أسئلة مشروعة ضريبة الدخل لماذا لا يلغيها القانون من الأشخاص ذوي الإعاقة بالكامل وخصوصا أن هنالك درجات من الإعاقات تحتاج لأدوية وأجهزة وغيرها بمبالغ طائلة شهريا ولماذا لا ينص على أن تكون الأدوية والعلاجات الشهرية لبعض درجات الإعاقة من التأمين الصحي.

الحقوق الإجتماعية والقانونية والثقافية والرياضية والترويح كلها نصوص مطاطية بشكل مبالغ فيه ويسهل الإلتواء عليها والتحجج بأن الإمكانات لا تسمح وغيرها من الأعذار المعروفة بما يعني أنها كلها في مجملها مخالفة للإتفاقية الدولية وحتى لنصوص الدستور المصري في هذا الشأن ومن المؤسف أن يكون هذا بقانون يختص بشريحة ليست بالقليلة من المجتمع المصري، كان من الممكن أن يكون كل هذا باللائحة التنفيذية للشرح باستفاضة لكن بالقانون مواد تفتقر لأمور كثيرة جدا.

المجلس القومي لشؤون الإعاقة عدد أعضائه 15 لا يقل عن 5 منهم من ذوي الإعاقة يعني بنسبة الثلث والباقي من الشخصيات العامة والمهتمين بأي منطق ألسنا أشخاصا قادرين على التعبير عن أنفسنا بأنفسنا على الأقل ضمان نسبة الثلثين من ذوي الإعاقة، الأمين العام من غير ذوي الإعاقة يتضح هذا في نص القانون وأيضا بأي منطق، دور المجلس القومي في حد ذاته بنص مشروع القانون غير ذي جدوى فهو هيئة شرفية فقط ليس له سلطات إلا على ذوي الإعاقة أنفسهم إلى متى سنظل أشخاصا تحت الوصاية؟.

إلى واضعي مشروع هذا القانون هذا القانون غير واضح وغير صريح ويخالف الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجمله وإذا كانت الإتفاقية الدولية تعامل معاملة النص الدستوري فالقانون مخالف لها وإذا أقر هذا القانون بشكله الحالي فإني على استعداد أني أقيم دعوة قانونية بعدم دستورية هذا القانون ومتحمل جميع تبعات قراري هذا إن إنتويته، كفاكم ظلما لفئة ذوي الإعاقة وتهميشنا بهذا الحد المفجع والواضح في ظل هذا القانون الجائر والذي أعلن بصفتي شخصا من ذوي الإعاقة أن هذا القانون معيبا في حق ذوي الإعاقة في مجمله وأنني غير موافق عليه جملة وتفصيلا.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامان على وفاة ست الحبايب:

تحية لمن تكافحن في صمت:

معلومات خاطئة عن طريقة برايل: