دستور #مصر 2013 والإعاقة:



    دستور 2013 والإعاقة:
بعد أن صدرت تعديلات الدستور من لجنة الخمسين والذي سيوضع أمام الشعب للإستفتاء عليه بالكامل كان لا بد من توضيح المواد التي تتعلق بالإعاقة سواء على الصعيد المباشر أو الغير مباشر حتى يكون واضح مدى نظرة الدولة في دستورها الجديد لذوي الإعاقة.
وفيما يلي نصوص المواد وتعليقي على كل مادة.
مادة  11 
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور  وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
هذه المادة هي مادة المرأة وهذه المادة لم تنص على رعاية المرأة ذات الإعاقة مما يضع عندي الكثير من علامات الإستفهام لأنه بنص هذه المادة المرأة ذات الإعاقة أصبحت مهمشة ولا تهتم الدولة بالإلتزام بحقوقها وفقا للإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر .

  مادة  53 
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعي، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض 
مادة  54 
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق
ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته
ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامي نُدب له محامي مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه
وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محامي موكل أو مٌنتدب.
مادة  55 
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة  ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون
وللمتهم حق الصمت  وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
هذه المواد جيدة تضمن عدة حقوق من أهمها تجريم التمييز على أساس الإعاقة أمام القانون أو توفير إتاحات وحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء التحقيقات.
مادة  65
حرية الفكر والرأي مكفولة  ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
وسائل التعبير في هذه المادة لم تعترف أيضا بلغة الإشارة  للصم أو طريقة برايل من ضمن وسائل التعبير وتركت الباب مفتوح وهذا يعتبر أيضا من المخالف للإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة  80
يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع  وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي  والتجاري
لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود  ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه  وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين  وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.
بموجب الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فإن الإلتزام بحقوقه ضرورة وليس كفالة حقوق الطفل ذي الإعاقة وتعتبر هذه المادة أيضا منافية لحقوق الطفل ذي الإعاقة وفق للإتفاقية الدولية.
مادة  81
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
إلتزام الدولة بضمان حقوق كيف يعقل إلتزام الدولة مع ضمان وما هو الضمان الذي تلتزم به الدولة مع حقوق لأن كلمة ضمان ببساطة تحيل الإلتزام أو بمعنى آخر تجعل الإلتزام ليس شيء إجباري على الدولة فتطبق الدولة إلتزامها هذا متى تشاء ولا تطبقه متى تشاء لأن ضمان هذا الإلتزام متاح أو غير متاح عند الدولة بمنتهى البساطة ويعتبر نص تلك المادة أيضا لا يتفق مع الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر لأن إلتزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شيء ملزم للدولة وليس على هامش الضمان.
مادة  244
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
هذه المادة جيدة لضمان تمثيل ذوي الإعاقة في مجلس النواب ولكن كنت أتمنى أن يحدد الدستور النسبة أو طريقة التمثيل حتى يكون كل شيء واضح ولا تترك لتلاعب المشرع في القانون.
هذه هي المواد المتعلقة بالإعاقة في دستور 2013 وتحفظاتي عليها بالكامل وشكر خاص للمجلس القومي لشؤون الإعاقة على ظهور المواد المتعلقة بالإعاقة بهذه الصورة الغير مرضية لي على الأقل.
          هذه وجهة نظري الخاصة في تلك المواد.








تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامان على وفاة ست الحبايب:

تحية لمن تكافحن في صمت:

معلومات خاطئة عن طريقة برايل: